السيد علي الطباطبائي

11

رياض المسائل

أخر مع إمكان التسليم ضمن . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب ، وبقى القابض على ، صفة الاستحقاق . ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج ، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها . ( الركن الرابع ) في المستحق : والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق . أما الأصناف فثمانية : الفقراء ، والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه . والضابط ، من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو كان سبعمائة درهم . ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته . ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت ، فإن تعذر فلا ضمان على الدافع . والعاملون ، وهم جباة الصدقة . والمؤلفة ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالأسهام في الصدقة وإن